Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ فتح العزيز ٤/١١٩، فتح المعين ١/٢١٦. ٢ في (أ): (وفي) بدل (إلا) . ٣ أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل. التبصرة ٣٤٢، الوسيط ٢/٦١١، المجموع ٣/٣٥٨، ٣٨٨، ٤/٩١، فيض الإله المالك ١/١٣٤. ٤ في (ب): (ونقصان) . ٥ المهذب ١/٨٧، فتح المعين ١/٢١٨. ٦ فتح الجواد ١/١٣٠، نهاية المحتاج ١/٥٤٠. ٧ المهذب ١/٦٦، عمدة السالك ٣٠. ٨ المجموع ٣/١٨٤. ٩ التبصرة ٣٧٨-٣٧٩، أسنى المطالب ١/١٤١. ١٠ (اعلم أن) زيادة من (ب) . ١١ في (ب): (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب ٤٥٥-٤٥٦. ١٢ أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب. الوسيط ٢/٥٧٣، المجموع ٣/١٠٠، أسنى المطالب ١/١٢٦.
1 / 108