Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
(طاهرا): أسقط من (ب) . (لايجد ما يغسله به): أسقط من (ب) . (ويجزئه): أسقط من (ب) . ٤ هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة ١/٢٨٨. ٥ في (ب): (مواضع) . (راكبا كان أو ماشيا): أسقطت من (ب) . ٧ الأم ١/١١٤، ١١٧، مغني المحتاج ١/١٤٧، فتح المعين ١/١١٩، الدرر البهية ٣٦. ٨ في (ب): (بخلافها) . (الصلاة): أسقطت من (ب) . ١٠ وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد. الأم ١/١١٥-١١٦، المجموع ٣/٢٢٥، حلية العلماء ٢/٦٣. ١١ حاشية الشرقاوي ١/١٧٨. ١٢ التذكرة ٥٦. ١٣ الروضة ١/٣٩٦، ٣٩٩، كفاية الأخيار ١/٨٨-٨٩، أسنى المطالب ١/٢٤٢، ٢٤٤، مغني المحتاج ١/٢٧٢.
1 / 96