Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
80

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

المنهية١٢ إلا أن يكون لها سبب٣، والنافلة٤ عند الخطبة إلا ركعتي التحية٥، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة٦. باب أحكام الصلاة اعلم أنّ٧ الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط٨، وفرائض، وسنن. باب شرائط الصلاة٩ وشرائط١٠ الصلاة سبعة: أحدها١١: ستر العورة مع القدرة١٢، فإن لم يجد ثوبا

١ في (ب): (المنهية عنه) . ٢ المهذب ١/٩٢، كفاية الأخيار ١/٨٠. ٣ كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره. ٤ في (ب): (النوافل) . ٥ الروضة ٢/٣٠. ٦ الإقناع لابن المنذر١/١٢٩، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٦. (اعلم أنّ): زيادة من (ب) . ٨ في (ب): (فرض وشرائط، وسنن) . ٩ هذا التبويب زيادة من (أ) . ١٠ في (ب): (فشرائط) . ١١ (أحدها): أسقط من (أ) . ١٢ الأم ١/١٠٩، المقدمة الحضرمية ٥١.

1 / 95