Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
72

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

الأعلى١ ٢، ويفترق الحال٣ بين أن يكون مسافرا أو حاضرا٤، ويبطل بظهور القدم٥، ولا يعمُّ القدمين بالمسح٦ ٧. باب الحيض٨ أقل ما تحيض له النساء كمال٩ تسع سنين١٠. ووقت انقطاعه ستون سنة١١.

١ أسنى المطالب ١/٩٤. ٢ في هامش (أ): (أراد به الجنابة) . (الحال): أسقطت من (ب) . ٤ المنهاج القويم ١٥. ٥ الأم ١/٥١، المجموع ١/٥٢٦. (بالمسح): أسقطت من (ب) . ٧ روض الطالب ١/٩٧. ٨ في (أ) (كتاب الحيض)، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب)، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب. (كمال): زيادة من (ب) . ١٠ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة. المجموع ٢/٣٧٣، الغاية القصوى ١/٢٤٩، التذكرة ٥١. ١١ هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها. وانظر: الروضة ٨/٣٧٢، كفاية الأخيار ٢/٧٩، فتح الجواد ١/٨١، الإقناع للشربيني ١/٩١، مغني المحتاج ٣/٣٨٨.

1 / 87