Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ مغني المحتاج ١/٦٦، الدرر البهية ٢٦. (آخر): أسقطت من (ب) . ٣ إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان: الأول: الجواز. وهو القول القديم. والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية. وانظر: المهذب ١/٢١، روضة الطالبين ١/١٢٧، كفاية الأخيار ١/٣٠. ٤ وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر المجموع ١/٤٨٥، التحقيق ٧٠-٧١. ٥ في (أ) (القولين) . ٦ الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/١٣٢. ٧ نهاية لـ (٦) من (أ) . ٨ عمدة السالك ٨. ٩ سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (٨٥) . ١٠ ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور: ١- انقضاء مدة المسح. ٢- خلع الخفين أو أحدهما. ٣- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل. ٤- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه. وانظر: روضة الطالبين ١/١٣١-١٣٣، كفاية الأخيار ١/٣٢.
1 / 86