Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
69

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

فإن١ ذهب بالتراب فعلى قولين٢. باب المسح على الخفين والمسحات٣ تسع٤: المسح في الاستنجاء، والتيمم٥، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق٦، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل٧، والمسح على الخفين، وهو على نوعين٨: مسح المقيم يوم وليلة٩، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن١٠، من وقت

١ من قوله: (فإن) إلى آخر العبارة: أسقط من (ب) . ٢ الأول: أنه يطهر. وصحح هذا الشيرازي، والقفال الشاشي وغيرهما، وهو اختيار المزني وغيره. والثاني: لا يطهر. وصححه المصنف، واختاره البغوي والرافعي والنووي وآخرون. وانظر: - التهذيب ٢٠٨، التنبيه ١٣، المهذب ١/٧، حلية العلماء ١/٧٦، فتح العزيز ١/٢٠٠-٢٠١، روضة الطالبين ١/٢١. ٣ في (ب): (اعلم أن المسحات تسعة) . ٤ التنبيه ١٥، ١٦، ١٨، ٢٠، الأنوار ١/١٨، ٢٢، ٢٦، ٣٨، ٣٩، ٤٠؛ حاشية الشرقاوي ١/١٣٥، المنهاج القويم ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٩، ٢٦، ٢٧. ٥ في (ب): (وفي التيمم) . ٦ التهذيب ٢٣١. ٧ المجموع ١/٣٩٢، ٤٢٦. ٨ في (ب): (وهو نوعان) . ٩ الأم ١/٥٠. ١٠ الأم ١/٥٠.

1 / 84