Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ في (ب): (أجريت عليه) . ٢ هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء)، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. وانظر: التهذيب ٢١٠، حلية العلماء ١/٢٥٣، الروضة ١/٢٩. ٣ في (ب): (قلعها) . ٤ المجموع ٢/٦٠٣. ٥ دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني ١/٨٢. ٦ كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه. المجموع ٢/٥٥٧، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم ٢٤. ٧ المصادر السابقة. ٨ في (ب): (النجاسة تحل الماء) . ٩ سبق تحديد القليل والكثير ص (٥٦) . ١٠ سبق تحديد القلتين ص (٥٦) . ١١ المجموع ١/١١٢. ١٢ المهذب ١/٦، حلية ١/٧٥، روضة الطالبين ١/٢٠.
1 / 83