244

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين١، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان ٢.
باب الرّهن
ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره٣، إلا في أربع مسائل ٤:
المنافع، والمدبَّر على أحد القولين٥، والمُعتَق بصفة٦، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل٧.
ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:
أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم٨.
والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير٩.

١ أظهرهما: يلزمه. التنقيح ١٨٤/ ب، مغني المحتاج ٢/٢٠١، حاشية الشرقاوي ٢/١٢١.
٢ أظهرهما: الصحة. المصادر السابقة.
٣ الأم ٣/١٥٢، كفاية الأخيار ١/١٦٣، السراج الوهاج ٢١٢.
٤ المصادر السابقة، والإشراف ١/٨٤، التنبيه ١٠٠، المهذب ١/٣٠٨-٣٠٩، فتح الوهاب ١/١٩٣، فتح المنان ٢٦٨.
٥ وهو أصحهما. الأم ٣/١٦٢، المنهاج ٥٤، زاد المحتاج ٢/١٣٨.
٦ هو الذي علّق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد ونحو ذلك. وانظر: تحفة الطلاب ٢/١٢٤، حاشية الشرقاوي ٢/١٢٤.
٧ وقيل: يصح هذات والذي قبله. وانظر: المصادر السابقة، والحلية ٤/٤٢٧.
٨ هذا الصحيح من المذهب. الحاوي ٦/١١٨، ١٧٧، الروضة ٤/٣٩،ـ مغني المحتاج ٢/١٢٣.
٩ فيصح رهنها – على المذهب – دون ولدها. انظر: المصادر السابقة.

1 / 259