243

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين ١.
فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو٢ /٣ وكم هو؟ ٤ وعلى من هو؟ ٥
وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان ٦.
وضمان الأعيان غير جائز٧.
وضمان الدَّرَك٨ يلزم البائع وإن لم يشترط٩.ض

١ أظهرهما: الصحة. الحلية ٥/٦٨، المنهاج ٦٢، عمدة السالك ١٢٣.
٢ على الأصح. الروضة ٤/٢٤٠، كفاية الأخيار ١/١٧١.
٣ نهاية لـ (٣٦) من (أ) .
٤ على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج ٢/٢٠٢.
٥ هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار ١/١٧١، مغني المحتاج ٢/٢٠٠.
٦ الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب ١/٣٤٠-٣٤١، الحلية ٥/٥٦.
٧ في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا.
أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد.
وانظر: التنبيه ١٠٦، الروضة ٤/٢٥٥، تحفة الطلاب ٢/١٢١، فتح المنان ٢٨١.
٨ ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٠٤، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/١٠٤، معجم لغة الفقهاء ٢٨٥.
٩ على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم ٣/٢٣٤، الحاوي ٦/٤٤١، نهاية المحتاج ٤/٤٣٩.

1 / 258