235

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.

١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.
٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.

1 / 250