234

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والرابع: أن لا يكون قاتلا١.
والخامس: أن لا يكون حربيّا٢.
والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين٣.
والسابع: أن لا يكون محالا٤.
والثامن ٥: أن لا تُنفق في معصية٦.
والتاسع: أن لا يكون مملوكا٧.
والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر٨، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان ٩:

١ هذا قول، والثاني – وهو الأظهر -: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي ٨/١٩١، التنبيه ١٤٠.
٢ هذا أحد قولين، والثاني – وهو المذهب -: صحتها للحربي. الحلية ٦/٧١-٧٢، الروضة ٦/١٠٧.
٣ وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح، وانظر: الحاوي ٨/١٩٣، مغني المحتاج ٣/٤٣.
٤ كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب ٢/٧٥، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٥.
٥ الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ) .
٦ الفروق ٢١٩، فتح تامنان ٣٣٥.
٧ الإقناع للشربيني ٢/٦١.
٨ الأم ٤/١١٧.
٩ أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي ٨/٢١٨، الروضة ٦/٩٩، فتح الوهاب ٢/١٣.

1 / 249