195

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والثانية: أن يحرم، ونسي بماذا أحرم يتحرى في أحد القولين ١، وفي القول الثاني: هو قارن، ويجزئه الحج عن حجة الإسلام٢، ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام٣. باب تخصيص الحرم ٤ ويتعلق بالحرم اثنا عشر حكما٥: تحريم الاصطياد، وقطع الشجر، ولا يجوز نحر الهدي إلا فيه، ولو نذر المشي إليه لزمه٦، ولا يدخله إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا أن يكون مُحصَرا، ولو قتل فيه غُلّظَت الدية عليه٧، ولو التقط فيه لم

١ وهو قول الشافعي في القديم. الحاوي ٤/٨٥، المجموع ٧/٢٣٣. ٢ وهو القول الجديد. مختصر المزني ١٦٢، الحاوي ٤/٨٦، الحلية ٣/٢٣٨، الروضة ٣/٦٢، هداية السالك ٢/٥٥١-٥٥٢. ٣ هذا أصح الوجهين على القول بأنّ إدخال العمرة على الحج لا يجوز، والوجه الثاني: أنها تجزئه، أما القول بجواز إدخال العمرة على الحج فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وانظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز ٧/٢٢٥. ٤ الأَوْلى أن يُقال: خصائص الحرم. ٥ الأحكام السلطانية ١٦٦-١٦٧، شرح السنة ٧/٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، تهذيب الأسماء ٣/٨٣-٨٤، مناسك النووي ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، الأشباه لابن الوكيل ١/٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، إعلام الساجد ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٧، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٧، الأشباه للسيوطي ٤٢٠. ٦ على المذهب. وانظر: الروضة ٣/٣٢٢. ٧ الروضة ٩/٢٥

1 / 210