194

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وأما فوات الحج فإنه يفوت بفوات الوقوف١، وهو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر٢، فإذا فاته تحلل وأراق دمًا٣. ويُكرَه في الحج الجدال، والصوم يوم عرفة، والنظر بشهوة٤. باب الصّرورة٥ ولا يجوز أن يحج أحد على أحد، ولا أن يعتمر عنه إلا بعد أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة الإسلام، وعمرة الإسلام، وكذلك إذا كان عليه حج نذر فإنه يقع على نذره٦. وكذلك إن حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه٧، إلا في مسألتين: إحداهما: من فاته الحج تحلّل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام٨.

١ الأم ٢/٢٣٣، شرح السنة ٧/٢٩١، المناسك ٣١٤. ٢ المصادر السابقة. ٣ المصادر السابقة، والتذكرة ٨٣. ٤ تفسير الماوردي ١/٢٥٩، معالم التنزيل للبغوي ١/٢٢٦-٢٢٧، شرح السنة ٦/٣٤٦، مناسك النووي ٣١٩، ٣٢٦، القرى ١٨٦، ٤٠٥. ٥ الصَّرورة: الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة: إذا لم يحجا، وتُكرَه التسمية بذلك لمن لم يحج، وذلك لأنه من ألفاظ الجاهلية، لكن قال النووي: " في هذا نظر". والله أعلم. وانظر: الزاهر ٢٧٥، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١٧٤، المجموع ٧/١١٩. ٦ الأم ٢/١٣٤، الحاوي ٤/٢١-٢٢، معالم السنن ١/١٤٦، شرح السنة ٧/٣١، ٣٢، المجموع ٧/١١٨، مناسك النووي ١١٨-١١٩، القرى ٨٧-٨٨. ٧ المصادر السابقة، التنبيه ٧٠، الروضة ٣/٣٤، مزيد النعمة ٢٥٩. ٨ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢.

1 / 209