158

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته١. والثالث: المُكاتب٢. والرابع: العبد المغصوب والآبق٣. وهي صاع من قوت بلده٤، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز٥. ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين٦: إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد٧. والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر٨. ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث ٩ مسائل ١٠:

١ المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف. وانظر: الروضة ٢/٢٩٤، المجموع ٦/١٢٥. ٢ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني ١٠٦، الحلية ٣/١٠١، الروضة ٢/٢٩٩. ٣ في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز ٦/١٥١، الروضة ٢/٢٩٦-٢٩٧. ٤ الأم ٢/٧١، التنبيه ٦١. ٥ نهاية المحتاج ٣/١٢٢. ٦ الاستغناء ٢/٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥. ٧ حاشية الشرقاوي ١/٣٧٣. ٨ مغني المحتاج ١/٤٠٧. ٩ في (أ) (ثلاثة) . ١٠ الأم ٢/٧٣، فتح العزيز ٦/٢٢١-٢٢٤، الروضة ٢/٣٠٤، المجموع ٦/١٣٥-١٣٦، مغني المحتاج ١/٤٠٦.

1 / 173