Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠. ٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. ٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير): أسقطت من (ب) . ٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦. ٦ والثاني: بوقت الحصاد. والثالث: بهما جميعا. والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر. باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢. والثاني: بهما جميعا٣. وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦. _________ ١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠. ٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. ٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير): أسقطت من (ب) . ٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦. ٦ والثاني: بوقت الحصاد. والثالث: بهما جميعا. والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر. باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢. والثاني: بهما جميعا٣. وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦. _________ ١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠. ٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. ٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير): أسقطت من (ب) . ٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦. ٦ لأم ٢/٦٩
1 / 172