Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
141

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والرابع: القعدة بين السجدة والقيام١. والخامس: التشهد في الركعة الأولى. والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى٢. والسابع: التشهد في الركعة الثالثة٣. والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة. والتاسع /٤: القنوت. والعاشر: القيام للقنوت. والحادي عشر: سجود السهو. والثاني عشر: سجود التلاوة. والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم. باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء٥:

١ وهي جلسة الاستراحة. ٢ في (أ) (القعود للتشهد) . ٣ أسقط هذا من (ب) . ٤ نهاية لـ (١٧) من (أ) . ٥ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٥٨، والروضة ١/٣٧٤ ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/٣٢٢.

1 / 156