Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
140

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين١. والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه٢، وهم أربعة: السيد٣، والزوج، والوالدان، والغريم٤. باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام ويلزم المأموم عند الائتمام٥ ثلاثة عشر٦ شيئا٧: أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة. والثاني: السجود. والثالث: القعود بين السجدتين.

١ والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة. ٢ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢. ٣ في (أ): (الزوج، والسيد) . ٤ الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا. تحرير ألفاظ التنبيه ١٩٥، المغني لابن باطيش ١/٣٥٠-٣٥١. ٥ أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له. ٦ في (ب) (اثنا عشر) . ٧ المجموع ٤/٢١٦، مغني المحتاج ١/٢٦١-٢٦٢، الإقناع للشربيني ١/١٥٧، كفاية الأخيار ١/٨٢. أسنى المطالب ١/٢٣٢، القول التام ١٢٦، فتح الجواد ١/١٨٩، المنهاج القويم ٧٥، الأنوار ١/٨٥-٨٦، تحفة الطلاب ١/٣٢١، نهاية المحتاج ٢/٢٤٤-٢٤٥، فتح الوهاب ١/٦٩، حاشية الشبراملسي ٢/٢٤٤-٢٤٥.

1 / 155