110

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب شدة الخوف
قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ ١ قال ابن عمر ﵄: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها٢"٣؛ يعني: في٤ شدة الخوف٥، يصلون ركبانا أو رجالا٦ عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتدأ٧٨.
باب قضاء الفرض
ويقضي فرض الصلاة في أي وقت ذكر٩ وقدر١٠، إلا في حالتين:

١ من الآية (٢٣٩) من سورة البقرة.
٢ في (ب) (ومستدبريها) . وهو مخالف لما في الصحيح.
٣ رواه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير ٣/١٠٨، وقال: قال مالك: قال نافع: "لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ.
٤ في (أ): (من) .
٥ أحكام القرآن للشافعي ١/٣٥، ٣٦، ٩٦، أحكام القرآن للهراسي الشافعي ١/٣٢٧، النكت والعيون ١/٣١٠.
٦ في (أ): (أو رجالة) .
٧ الإقناع لابن المنذر ١/١٢٢-١٢٣، الإقناع للماوردي ٥٨، أسنى المطالب ١/٢٧٣، فيض الإله المالك ١/١٨٧، فتح المنان ١٦٩.
٨ بعد هذا كرر في نسخة (أ) ما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بالمعنى، وهو عبارة (والخوف من الغرق والرحق والسبع والحية مثل الخوف من العدو) .
٩ في (أ): (تذكر) .
١٠ شرح السنة ٢/٢٤٤، أسنى المطالب ١/١٢٢، نهاية المحتاج ١/٣٨١.

1 / 125