109

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

البالغ، العاقل الحر، الذي لا عذر له.
باب صلاة الخوف
اعلم أن١ صلاة الخوف على ضربين٢:
أحدهما: في السفر، والثاني: في الحضر.
فإن كان في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا فرغ أتموا لأنفسكم ومروا إلى المصاحف٣، وجاءت الطائفة المقابلة، فيصلي بهم الركعة الثانية، ويثبت الإمام جالسا، ويتمون لأنفسكم، فإذا فرغوا سلم بهم٤ الإمام٥.
وإن كانوا في الحضر صلى بكل فرقة ركعتين على هذه الصفة، فإن كانت الصلاة/٦ صلاة المغرب، صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة٧.
والخوف من السبع، والثعبان، والحريق، الغريق، والحيَّة، مثل الخوف من العدو، والخوف على المال مثل الخوف٨ على الروح٩.

(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٢ المجموع ٤/٤١٩.
٣ أي: انصرفوا إلى وجاه العدو.
٤ وانظر: التنبيه ٤١-٤٢، المنهاج ٢٣، الإقناع للشربيني ١/١٨١.
(الإمام) زيادة من (ب) .
٦ نهاية لـ (١٢) من (أ) .
٧ الأم ١/٢٤٤، المهذب ١/١٠٦، نهاية المحتاج ٢/٣٦٥، ٣٧٠.
(من العدو، والخوف على المال مثل الخوف) أسقطت من (ب) .
٩ المجموع ٤/٢٤٩، الغاية القصوى ١/٣٤٧، مغني المحتاج ١/٣٠٥، تحفة الطلاب ١/٢٧٥، غاية البيان ١٢٢.

1 / 124