133

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genres

[138]

صحت رجعته وقد صرح بذلك ابن المواز ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق ولم يعلم دخول فلا رجعة له، ويلزم كل واحد منهما بمقتضى إقراره وإذا ادعت عدم انقضاء العدة أو انقضائها صدقت إلا أن يتبين كذبها أو تأتي من ذلك بما لا يشبه.

الصيغة: لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على رد المرأة إلى ما كانت إليه نحو رجعت وارتجعت وردت وأمسكت والذي يقوم مقامه الوطء ومقدماته وذلك رجعة إذا اقترنت به النية، فإن فقدت النية فثلاثة الصحة في القول والفعل وعدم الصحة فيهما والصحة في القول دون الفعل وهو المشهور ولو انفردت النية ففي الصحة قولان وإذا قلنا: لا تصح بمجرد النية فنواها ثم وطء بغير نية، فقال اللخمي: إن بعد ما بينهما لم تصح رجعته إلا أن يحدث نية عند الإصابة. وقال ابن المواز: إن نوى ثم قبل أو باشر أو ضم، فإن كان فعله ذلك لمكان ما نوى فهي رجعة.

[138]

***

Page 134