Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Genres
[137]
القيام إذ لا حق لها في الإصابة، وإن لم تكن عالمة فلها القيام ويضرب له أجل الإيلاء، وكذلك إن قصد إصلاح جسد، وهو كمن حلف على ترك الوطء لأجل ذلك، فإن كان صحيح البنية لم يكن له ذلك، وإن كان ضعيف البنية، وضرب لذلك أجلا يرى فيه صلاحه لم تطلق وإن جاوز أربعة أشهر إلا أن يطول فلها الفراق، وإن لم يضرب لذلك أجلا ترك الأمد الذي صلاحه فيه، ثم إن كان قبل أربعة أشهر فلا كلام لها، وإن كان بعد لم يعجل بالفراق حتى يبلغ الأمد الذي لا مضرة فيه وكذلك المشتغل بالعبادة. وقال مالك: لها الفراق، ولو كان العدد لا يمكن معه إصابة وكان من سببه كالذي يشرب الدم ليقطع شهوة النكاح أو يشربه لعلة وهو يعلم أو يشك أنه يقطعها وكالذي يقطع ذكره فلها الفراق.
الخامس: المتعة:
وهي مستحبة على المشهور جبرا لقلب المرأة لما يلحقها من الفراق، وليس لها حد معلوم، وهي لكل مطلقة باختيار الزوج ولا اختيار للمرأة فيه ما لم يكن قبل البناء وقد فرض لها فلو كان لها فيه اختيار كالمخيرة فلا متعة لها على المشهور ولا متعة للمردودة بعيب ولا للمنكوحة نكاحا فاسدا وحكم بفسخه ولا للمنكوحة نكاحا صحيحا طرأ عليه ما يوجب فسخه.
الرجعة
رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع أوقعه الزوج في نكاح صحيح ووطء جائز أو أوقعه الحاكم لسبب، ثم زال ذلك السبب في العدة، وأقرت الزوجة ببقاء العدة فلا جعة له على المبتوتة ولا على المختلعة ولا على التي لم يدخل بها ولا على المنكوحة نكاحا فاسدا ولا على التي طلقها بعد إن وطئها وطئا فاسدا كالتي وطئها وهي حائض وله رجعة من طلقها عليه الحاكم بالإيلاء أو بوجود العيب أو بعدم النفقة إذا أصاب في العدة أو زال العيب أو أيسر فيها ولو أنكرت المرأة الوطء، فقال في المدونة: إن خلا بها في بيت البناء غير دخول البناء فعليها العدة ولا رجعة له إذا أنكرت الوطء ومفهوم قوله إنها لو كانت خلوة بناء
[137]
***
Page 133