( خاتمة) رجل هلك وترك ابنا أو ابنتين أو اكثر وزوجة او اكثر فلها أو لهن الثمن والباقي لبنيه وكذا ان ترك لابن ابن أو بني ابن وزوجة أو زوجات فلهن أو لها الثمن والباقي لابن ابنه أو بني ابنه بينهم بالسواء ، وكذا ان ترك بنتا أو بنتين أو أكثر أو ترك بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنات ابن ابن أو ترك زوجة أو زوجات فلها أو لهن الثمن والباقي لبنات الصلب او بنات ابن الابن وان سفلن بالسواء. وان كان ذكرا اسفل منهن أو محاذ لهن فللذكر مثل حظ الانثيين والله تعالى اعلم .
(باب من يرث الثلثين )
يرث الثلثين أربعة أصناف الاول بنات الصلب من الاثنتين فاكثر بشرط عدمي وهو عدم المعصب الثاني بنات الابن من الثنتين فاكثر مع فقد بنات الصلب بشرطين عدميين عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الثالث الاختان الشقيقتان من الثنتين فاكثر بثلاثة شروط عديمات عدم الاصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب الرابع الاختان الابويتان من الثنتين لإكثر باربعة شروط عديمات عدم الاصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم الاخ الشقيق.
(خاتمة) رجل هلك وترك بنتين أو اكثر أو بنتي ابن أو اكثر وزوجة وأما وأبا فالمسئلة من أربعة وعشرين سهما للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين لكل واحد منهما السدس أربعة ولبنتي الصلب فأكثر أو بنتي الابن مع فقد بنات الصلب الثلثان ستة عشر عالت الى سبعة وعشرين ، وان ماتت امراة وتركت زوجا واختين شقيقتين أو أبوين وابن عم فالمسئلة من ستة للزوج النصف الشقيقين الثلثان أربعة عالت المسئلة التي سبعة ولم يبق لابن العم شئ والله اعلم .
Page 5