( باب فيمن يرث الربع ) ويرث الربع صنفان احدهما الزوج فياخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من زوجته الهالكة ذكورا أو اناثا منه او من عغيره وثانيهما الزوجة قتاخذه بشرط عدمي وهو عدم النسل منه ذكورا أو اناثا منها أو من غيرها وليس جمع النسل معتبرا في حجب الزوج من النصف الى الربع ولا في حجب الزوجة من الربع الى الثمن بل الواحد المنفرد من الاولاد ذكورا كان او اناثا يحجبهما عنه وأولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد في حجب الزوجين الحجب الاسقاطي البعضي لا في الحجب بل غالبا لأنه قد يسقط ابن ابن في مسئلة لا يسقط فيها ابن الصلب. مثال ذلك امراة هلكت وتركت ابنتين وأبوين وابن ابن فالمسئلة من ستة للبنتين الثلثان أربعة وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهم وقد تمت المسئلة ولم يبق لابن لابن شئ ولو كان ابنا لم يسقط لأنه شريك أختيه وله من الميراث أوفر حظيه وكذا ابن الصلب يحجب بنت الابن عن الميراث ولا يعصبها بخلاف ابن الابن فانه لا يحجب ابنة الصلب ويعصب أخته ومن حاذاه ومن هو أعلا منه قال مجاهد أن اولاد الاولاد لا يحجبون الزوج والزوجة من اوفر حظيهما الى أوكسة انتهى.
وهذا خلاف مذهب الجمهور والصواب مذهب الجمهور واحتجابه بعدم مول الاية اياهم أو هن من بيت العنكبوت وأضعف من قوة مريض قارب أن موت، وذلك أن التحقيق أن الاية الكريمة شملتهم حقيقةوهو الاقل أو مجازا وهو الاكثر وقد سمى الله الجد أبا في كثير من الايات فليتامل والله اعلم.
( باب من يرث الثمن )
يرث الثمن نوع واحد وهو الزوجة أو الزوجتان وان كترن بشرط وجودي وهو وجود أحد الاولاد من الهالك ذكرا أو اناثا منها أو من غيرها لقوله تعالى ( فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) وكذا ان سفلوا (7) أولاد البنات والله أعلم.
Page 4