Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
سواء شك في مصداق الكر كما إذا شك في كرية ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكرية أم في مفهومه كما إذا اختلف في مقدار الكر أو في اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه ولا يكن هناك إطلاق في لفظ الكر ونحوه يرجع إليه.
ووجه الرجوع إلى العموم في الأخيرين واضح، لأن الشك في التخصيص، وكذا الوجه في الرجوع إليه مع الشك في المصداق إذا كان الماء مسبوقا بالقلة، لاستصحاب عدم الكرية، ومثل هذا الاستصحاب وإن كان مخدوشا عند التدقيق لعدم إحراز الموضوع فيه، إلا أن الظاهر عرفا من أدلة الاستصحاب شمولها له. وأما إذا لم يكن مسبوقا بالقلة (1) - إما لفرض وجوده دفعة، وإما للجهل بحالته السابقة لترادف حالتي الكرية والقلة عليه - فقد يتأمل في الرجوع فيه إلى العمومات بناء على أن الشك في تحقق ما علم خروجه، كما في قولك: " أكرم العلماء إلا زيدا " إذا شك في كون عالم زيدا أو عمروا، ولا يلزم من الحكم بخروجه مجاز أو مخالفة ظاهر محوجة إلى القرينة.
إلا أن الأقوى فيه الرجوع إلى العموم، إما لأن أصالة عدم الكرية وإن لم تكن جارية لعدم تحققها سابقا، إلا أن أصالة عدم وجود الكر في هذا المكان يكني لاثبات عدم كرية هذا الموجود، بناء على القول: بالأصول المثبتة. وإما لأن الشك في تحقق مصداق المخصص يوجب الشك في ثبوت حكم الخاص له والأصل عدم ثبوته، فإذا انتفى حكم الخاص - ولو بالأصل - ثبت حكم العام، إذ يكني في ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص، دون العكس، فتأمل، والفرق بين المثال وما نحن فيه: أن الأمر في المثال دائر بين المتباينين، وفيما نحن فيه بين الأقل والأكثر والمتيقن خروج
Page 161
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004