Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إلا ما غير لونه " (1) وقوله عليه السلام في صحيحة حريز: " كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب " (2) ونحو ذلك، فهي وإن كانت ظاهرة في كون القلة شرطا في النجاسة - بناء على أن القليل هو المخرج عن عمومه - فلا بد من إحرازها في الحكم، فإذا شك في كون ماء خاص قليلا أو كثيرا وجب الرجوع إلى تلك العمومات، إلا أنه لما دلت أخبار الكر - كما تقدم - على كون الكرية مانعة ونفس الملاقاة سببا - بل هذه الأخيار بنفسها دالة على هذا المعنى، حيث إن الخارج منها هي القلة، وهي أمر عدمي باعتبار فصلها - يرجع الأمر بالآخرة إلى مانعية الكثرة التي هي مفاد أخبار الكثير، فكان اللازم تقييد الماء في هذه الأخبار بالكثير وجعل الكثرة جزء داخلا موضوع الماء المحكوم بعدم الانفعال، فتلك العمومات ليست من قبيل ما كان عنوان العام مقتضيا للحكم وعنوان المخصص مانعا.
هذا كله مضافا إلى ما دل بعمومه على انفعال الماء، خرج منه الكر مثل قوله عليه السلام في الماء الذي تدخله الدجاجة الواطئة للعذرة: أنه " لا يجوز التوضي منه إلا أن يكون كثيرا قدر كر من الماء " (3) وقوله عليه السلام فيما يشرب منه الكلب: " إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسق منه " (4) فإن ظاهر ما كون الملاقاة للنجاسة سببا لمنع الاستعمال والكرية عاصمة.
ومن هنا يظهر: أنه لا بد من الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرية شطرا أو شرطا - وسيأتي ضعف ما يحتمله بعضهم في هذا المقام -
Page 160
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004