Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مع أن الكرية شرطا كان للطهارة أو مانعة عن النجاسة أمر وجودي، والأصل القلة، فكا أن الماء المشكوك في كريته إذا أصابه نجاسة حكم بنجاسته - على ما اعترف به المحقق قدس سره في المعتبر في الفرع التاسع من فروع مسألة القليل مستدلا بأن الأصل القلة - (1) فكذلك فيما نحن فيه، حيث إن الماء الملاقي للنجاسة مشكوك الكرية والقلة، فالأصل قلته، وهذا الأصل وارد على أصالة طهارة الماء، كما في الفرع المذكور.
قلت: إن الملاقاة التي هي سبب للنجاسة لم يحرز وقوعها قبل الكرية فالأصل عدمها قبلها.
والحاصل: أن هنا حادثين مجهولي التاريخ، فيرجع إلى أصالة طهارة " الماء وقاعدتها، فإن المقام حقيق به.
وأجاب بعض المعاصرين: بأن الالتزام بعدم طهارة الماء المذكور ليس منكرا، فلا يحكم عليه بالطهارة ولا النجاسة، فهو لا ينجس الطاهر ولا يطهر النجس، كما في المشكوك كريته إذا لاقته النجاسة على وجه قوي، إذ كما أن الكرية شرط وقد شك فيها فكذلك الطهارة شرط وقد شك فيها، مع إمكان الفرق بأن الشرط عدم العلم بالنجاسة قبل البلوغ لا الطهارة (2) انتهى.
وفيه: أن السيد ادعى الاجماع على الحكم بطهارة الماء المذكور (3) وقد اعترف بهذا الحكم من خالفه في المسألة، كالفاضلين (4) والشهيد (5).
Page 158
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004