Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
نجاسة ما يجتمع في الحمام من غسالة اليهود والنصارى وأولاد الزنا ومن هو شر منهم (1) المعتضد بسيرة المسلمين على الاجتناب عن ما اجتمع من المياه النجسة وعموم قوله عليه السلام في رواية السكوني: " الماء يطهر ولا يطهر " (2) خرج منه تطهيره بماء معتصم يتصل به أو يمتزج معه، وقوله عليه السلام:
" سبحان الله! كيف يطهر من غير ماء " (3).
وأما الثالث (4): فقد أجاب عنه في المعتبر بأن الماء المشار إليه نحكم بطهارته، لا لأن البلوغ كرا يرفع ما كان فيه من النجاسة، بل لأنه في الأصل طاهر، والنجاسة المشاهدة كما يحتمل أن تكون منجسة لوقوعها قبل الكرية يحتمل أن لا تكون منجسة بأن يقع بعد البلوغ، فالنجاسة مشكوك فيها فالترجيح بجانب اليقين (5) انتهى.
فإن قلت: هذا الماء البالغ كرا الذي يوجد فيه النجاسة لم يكن مسبوقا بالطهارة، إنما المسبوق بها الماء المتردد بين هذا الكر والأقل منه، وقد ثبت من الأدلة - مثل قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه " (6) وقوله عليه السلام في الماء الذي يقع فيه النجاسة: " أنه لا يتوضأ منه إلا أن يكون كثيرا قدر كر " (7) - أن ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لتنجسه والكرية مانعة،
Page 157
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004