Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
محكوما بالتنجس ولو بحكم الاستصحاب.
ومما يدل على إرادة طهارة السؤر على الاطلاق لا خصوص الطهارة الذاتية ما وقع في النص والفتوى (1) من استثناء صورة وجود النجاسة العينية على جسم ذي السؤر، فإنه لا وقع لهذا الاستثناء مع إرادة الطهارة الذاتية.
ففي خبر عمار وقد سأله عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال عليه السلام: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (2).
ومما يمكن أن يستدل به في المقام أيضا: صحيحة علي بن جعفر - المروية في التهذيب وقرب الإسناد - في حديث، قال: " سألته عن الفأرة والحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل الثوب؟ قال:
إن كان استبان من أثره شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " (3) فإن ترك الاستفصال عن رطوبة الثوب ويبوسته والاستفصال عن وجود عين النجاسة وعدمها، دليل على أن الثوب لا يتنجس إلا عن النجاسة العينية الموجودة على الحيوان، لا من نفس الحيوان وإن لاقى النجاسة، وإلا لوجب الاستفصال عن رطوبة الثوب ولغى الاستفصال بوجود عين النجاسة وعدمها، كما لا يخفى.
ودعوى: ظهور الثوب في اليابس فحسن الاستفصال من وجود عين النجاسة، ممنوعة، إذ لا سند للظهور. وإذا تأملت الرواية وجدتها أوضح دلالة من أخبار السؤر وخبر عمار (4) لما تقدم في أخبار السؤر من ظهورها
Page 375
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004