Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الحدائق (1) وغيره (2) - على عدم اعتبار الاحتمال أيضا والحكم بطهارة السؤر مع القطع بعدم حصول المطهر الشرعي، فقد صرحوا - كما في المبسوط (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6) وغيرها (7) - بأنه لو أكلت الهرة فأرة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس غابت الهرة أو لم تغب. ومما يحقق الشهرة بل يظهر منه الاتفاق أن الأصحاب بين مفت بكراهة سؤر الجلال وآكل الجيف ومانع منه، ولم يستند المانع إلا إلى التعبد أو وجود أجزاء النجاسة في لعابه، فاتفق المانعون والمجوزون على أن ملاقاة فمه للنجاسة مع العلم العادي غالبا بعدم ملاقاة المطهر الشرعي بعد أكل العذرة والجيفة لا يؤثر.
وكيف كان: فالظاهر تحقق الشهرة في المسألة، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه مستكشفا ذلك من أن الأصحاب حكموا بطهارة سؤر الهرة (8).
وأن دعوى ورودها في مقام بيان حكم سؤر الهرة من حيث الطهارة والنجاسة الذاتيتين - كما يشهد به تعليل الطهارة في بعض تلك الأخبار: بأن الهرة سبع (9) كتعليل نجاسة سؤر الكلب بأنه نجس (10) - فلا ينافي كون حكم السؤر من حيث تنجس الحيوان بالنجاسة العرضية هي النجاسة، ممنوعة بعد كون الغالب في الحيوان ملاقاته للنجاسة بل كونه دائما
Page 374
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004