Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مع وجدان أجزائه - ومن أن الظاهر أن المراد من الوجدان - بقرينة تعليل الحكم في الكتاب والسنة بنفي الحرج - هو تيسر التحصيل وهو حاصل في الفرض، كما لا عبرة بالوجدان مع عدم تيسر الاستعمال، فكذا لا عبرة بعدم الوجدان مع تيسر التحصيل.
" وتكره الطهارة بالماء المسخن (1) بالشمس في الآنية " لقوله صلى الله عليه وآله وسلم - فيما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبا الحسن عليه السلام لعائشة لما وضعت قمقمتها بالشمس لتغسل رأسها وجسدها: " لا تعودي فإنه يورث البرص (2) وفيما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص " (3).
والمراد الكراهة للاجماع ظاهرا؟ وظهور التعليل في ذلك، فإن مخافة البرص حكة الكراهة دون الحرمة، ولما عن الصادق عليه السلام من نفي البأس بالوضوء بالماء الذي يوضع في الشمس (4).
وظاهرها كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان كما عن النهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7) وظاهر المحكي عن الخلاف كراهة
Page 310
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004