Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
لاطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا (1) انتهى. وفي المنتهى: ويطهر المضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الاطلاق فيخرج عن الطهورية (2) انتهى.
ولا يخفى أن كلامه صريح في الامتزاج. فرده - كما في الروضة (3) - اشتراط وصول الماء إلى كل جزء من النجس محل نظر، إذ لا منافاة بين الوصول وصيرورة الماء مضافا. نعم، لو كان الوصول تدريجا لم يمكن تطهير، كما لو فرض كون المضاف في غاية الحموضة أو الرائحة فاختلط بأضعافه من الكثير واستهلكه إلى جنسه، فإن وصول الماء إلى كل جزء محقق، ولذا لو كان هذا المقدار من المضاف قليل الطعم أو الرائحة انقلب مطلقا.
" و " كما يعتبر إطلاق الاسم في مزج النجس من المضاف بكثير المطلق فكذا " لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في " ترتب أحكام الماء على المجموع من " رفع الحدث " والخبث " به " وغير ذلك " إطلاق الاسم (4) " يجب حينئذ إزالة الحدث والخبث به لولا يوجد غيره.
وفي وجوب المزج قولان للشيخ (5) والعلامة (6) من تعلق الحكم بوجوب الإزالة على الوجدان وقبل المزج غير واجد، لأن وجود جزئي المركب لا يكفي في وجوده - ولذا يصدق عدم وجدان السكنجبين في الدار أو السوق
Page 309
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004