Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الشهيد (1) وغيرهما - وقد تقدم أن بعض أدلة الانفعال بالتغير مطلقا وإن أوهم ذلك، إلا أن التأمل في المجموع يعطي الاختصاص بنجس العين.
وعلى كل تقدير: فلا ينبغي الاشكال في أنه لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا انفعل جميعه وإن لم يبق عنوان المضاف أيضا - كما لو ألقي الدبس المتنجس في الكر - لأنه لا دليل على طهره بمجرد ملاقاته للكر ومماسة الكر لبعض سطوحه، لعدم جريان الأدلة السابقة وفقد غيرها. عدا ما يتوهم من إطلاق مطهرية الماء، وقد مر (2) أنه - على تقدير الاغماض عن سنده وإطلاقه - لا ظهور له في كفاية ملاقاة بعض سطوح النجاسة، بل هو أما مجمل من حيث كيفية التطهير، وإما محمول على ما هو المركوز في الأذهان.
ويستفاد من الروايات اعتبار غلبة الماء على النجاسة، وهي مفقودة فيما نحن فيه، فإذا بي المضاف على نجاسته ينجس به الماء المسلوب لاطلاق، لمخالطة بعضه، لأنه مضاف لاقى نجسا، وينجس به ما بقي من الماء المطلق إذا صار أقل من كر، وإلا فبعد صيرورته قليلا.
نعم، لو فرض أن استهلاك المضاف في الماء المطلق وحدوث إضافته صار دفعة حقيقية أمكن أن يقال: إن المضاف لم يلاق نجسا، بل الكثير بتلاشيه فيه صار مضافا، والمفروض حدوث الطهارة بنفس التلاشي، لأن الكثير لا ينفعل، فالاختلاط سبب للتطهر والإضافة معا.
ولو شك في طهارة المضاف حينئذ شك في نجاسة الكر " والأصل عدمهما فيتساقطان، ويرجع إلى قاعدة الطهارة. لكن فرض الامتزاج دفعة
Page 307
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004