Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
عندنا من النسخة عطف " غير " بالواو لا بأو.
وفي المعتبر: لو كان المائع الواقع في الماء نجسا، فإن غلب على أحد أوصاف المطلق كان نجسا، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرا فإن استهلكه الماء صار محكم المطلق وجاز استعمالها (1) أجمع، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكر، ثم ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة (2).
وفي التحرير: ويطهر - يعني المضاف - بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، بشرط أن لا يسلبه الاطلاق ولا يغير أحد أوصافه (3) انتهى. وعن بعض النسخ " وإن غير أحد أوصافه " وهو المطابق لما في باقي كتبه.
كما أن الظاهر من عبارة المعتبر إرادة نجس العين، بقرينة قوله في الأخير: " ولو كانت النجاسة جامدة.. الخ " فتأمل. ويمكن أن يريد تغير أوصافه بما في المضاف من صفة عين النجاسة. ومراده (4) من الشرطين بقاء الماء على إطلاقه واعتصامه. وبيان التغير الموجب للنجاسة موكول إلى مقامه.
فالمتيقن مخالفة الشيخ قدس سره في المبسوط، كما فهم جماعة - كالعلامة
Page 306
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004