197

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الاستحباب.

وعلى هذا القول.

" فإن تعذر " نزح الجميع " لغزارته " ففيه احتمالات، بل أقوال:

أحدها: ما اختاره المصنف قدس سره. وفاقا للمحكي عن الإسكافي (1) والصدوقين (2) السيد (3) والشيخ (4) وابن حمزة (5) من أنه " تراوح عليها أربعة رجال (6) ومستندهم ما تقدم من رواية عمار المتقدمة أخيرا في أخبار هذا القول.

لكن الظاهر أنهم يشترطون إزالة التغير حتى بعد التراوح، إذ لم يعهد من أحد القول بطهارة الماء المتغير فعلا. وعليه يحمل إطلاق الرواية أيضا.

ثانيها: الاكتفاء حينئذ بزوال التغير حكي عن الشيخ في النهاية (7) والمبسوط (8) وعن كاشف الرموز نقله عن المقنعة (9) ولعل وجهه حمل أخبار زوال التغير صرفا أو انصرافا على ما هو الغالب من تعذر نزح الجميع.

وفيه: مع عدم إمكان هذا الحمل في رواية عمار - بل معارضتها لتلك

Page 263