Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
" و " الثاني: ما " قيل " بل استظهر أنه المشهور (1) من أنه " ينزح جميع مائها " إما لأن النجاسة الحاصلة بالتغير غير منصوص المقدر - بناء على ظهور اختصاص أدلة المقدرات بصورة عدم التغير - وإما للأخبار الواردة بنزح الجميع للتغير، مثل قوله عليه السلام في رواية معاوية: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (2).
وفي رواية أبي خديجة: " إذا انتفخت الفأرة ونتنت نزح الماء كله " (3).
وخبر منهال: " فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب الريح عليها بعد مائة دلو فانزحها كلها " (4).
ورواية عمار الواردة في التراوح: " عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال تنزف كلها " (5) بناء على حملها على صورة التغير، كما ذكره الشيخ (6).
والجواب منع كون النجاسة مع التغير مما لا نص فيه، لما سيجئ من شمول أخبار المقدرات له، وكذا أخبار وجوب إزالة التغير، وإن لم يدل كل واحد من هذين القسمين على كفاية مضمونه، كما تقدم.
وأما الأخبار المذكورة: فهي محمولة على ما إذا توقف زوال التغير على نزح الجميع، إذ لا جمع أقرب من ذلك؟ وربما احتمل فيها الحمل على
Page 262
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004