176

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وعن المفيد إلحاق الوزغة (1) وعن الحلبي العقرب (2) وعن الشيخ كليهما (3). والكل ضيف بعد القول بطهارة ميت غير ذي النفس. نعم، في صحيحة معاوية بن عمار " عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء " (4).

" و " منها يظهر حكم " الفأرة " إذا لم تتفسخ، لكن ظاهر عطف الوزغة عليها الاستحباب. وحكي وجوب السبع بها (5) لبعض الاطلاقات (6). وعن ابن بابويه دلو واحد (7).

" وبنزح دلو " واحد الموت العصفور وشبهه " لرواية عمار " أقل ما يقع في البئر فيموت فيها العصفور تنزح له دلو واحد " (5) ويظهر منها حكم شبهه. وصرح في المعتبر والمنتهى (9) بقبول رواية عمار هذه.

" وبول الصبي الذي لم يتغذ (10) بالطعام " قيل: لرواية علي بن أبي حمزة:

Page 242