Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والديلمي (1) والحلي (2).
واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل عليه مطلقا (3). نعم، يمكن أن يقال به في الجلال من جهة كونه غير منصوص، أو وجوب الجميع، أو داخل في مطلق العذرة الواجب فيها ما تقدم من التفصيل بين الذائبة وغيرها، إلا أن الاجماع على عدم وجوب ما زاد على الخمس أوجب الاقتصار عليها.
" و بنزح ثلاث لموت الحية " على المشهور كما عن الذكرى (4) بل عن السرائر نفي الخلاف (5) وفي المعتبر: يمكن الاستدلال عليه برواية الحلي " إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء " (6) لكن في رواية ابن سنان للدابة الصغيرة سبع (7). ويحتمل حملها على الاستحباب، لكن تقييد الدلاء بها أولى، وهو فتوى ابن بابويه على حكاية المختلف (8). وحكى في المعتبر (9) كما عن المنتهى (10) عنه دلوا واحدا.
Page 241
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004