169

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

دلاء " (1) واعتذر في الروض عن ضعف أبي سعيد بورود الاطلاق بالسبع في الفأرة وبالثلاث فيها، فيجمع بينهما بالتفسح والعدم والرواية كالأمارة الدالة على الفرق وإن لم يكن حجة في نفسها (2).

لكن في المنقول عن مسائل علي بن جعفر عليه السلام: " ينزح عشرون دلوا إذا تقطعت " (3) ونحوه الرضوي السابق في الطير. وفي صحيحة أبي أسامة: " خس مع [عدم] (4) التفسخ " (5).

ثم المذكور في كلام جماعة تبعا للمفيد قدس سره عطف الانتفاخ على التفسخ (6). وفي المسالك وكشف الالتباس: أنه المشهور (7) بل عن الغنية:

الاجماع عليه (8) واقتصر في اللمعة على الانتفاخ (9) وهو مؤذن باتحادهما، كما قال في السرائر: إن حد التفسخ الانتفاخ (10) وغلطه في المعتبر وكشف الالتباس (11) ووجهه الفاضل الهندي: بأن الانتفاخ يوجب تفرق الأجزاء وإن

Page 235