Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
دلوان أو ثلاثة، وإذا كانت شاة وما أشبها فتسعة أو عشرة " (1).
ثم الطير من الحمامة إلى النعامة، كما عن كثير من كتب العلامة (2) والموجز (3) وشرحه (4). وفي الذكرى: أن الصادق عليه السلام فسره بذلك (5). وفي كلام جماعة: الحمامة والدجاجة وما أشبهما (6). وعن آخر: أو ما على قد جسمهما (7). وعن ثالث: الاقتصار عليهما (8). وفي السرائر: لموت الطائر جميعه نعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره، ما عدا العصفور وما في قدر جسمه (9). وعن الصهرشتي: أن كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ؟ لأنه يشابه العصفور (10). والمشهور عدم الفرق.
" و " كذا حكم " الفأرة إذا تفسخت (11) " على المشهور ، لرواية أبي سعيد المكاري: " إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء " (12) وفي خبر أبي عيينة: " إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع
Page 234
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004