Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والكلب " (1) وفي روايتي ابن يقطين والبقباق: " يترح دلاء لموت الكلب " (2) وفي رواية أبي مريم: " تنزح البئر في موت الكلب " (3) وفي رواية أبي بصير - والظاهر أنه " ليث مما بقرينة ابن مسكان -: " فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل " (3).
والأوفق في الجمع بين الأخبار العمل برواية الخمس وحمل ما زاد على الاستحباب.
وفي رواية إسحاق بن عمار: " فإذا كانت شاة وما أشبها فتسعة أو عشرة " (5) وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال: " سألت، يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ قال: كل ذلك نقول: سبع دلاء " (6).
وأما ما عن الهداية والمقنع: من النزح من الثلاثين إلى الأربعين في الكلب والسنور (7) فلم نعثر له على رواية.
" و " كذا ينزح أربعون البول الرجل " لرواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلوا " (8).
وضعف ابن أبي حمزة غير قادح بعد الانجبار بنسبته في المعتبر إلى
Page 230
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004