165

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الأصحاب (1) وفي الغنية إلى الاجماع (2) وعن كشف اللثام عدم الخلاف (3).

نعم، اعتذر المحقق قدس سره عن علي بن أبي حمزة بأن كونه واقفيا غير قادح في روايته عن الصادق عليه السلام لأن تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام (4). ولعله لأن الظاهر أن من تحمل الحديث عن الإمام عليه السلام يبادر إلى نقله وروايته لغيره وثبته في كتابه. والظاهر أن من جمعه إنما سمعه منه قبل موت الكاظم عليه السلام ويبعد أن يكون قد ترك الرواية من زمان الصادق عليه السلام إلى زمان الرضا عليه السلام غير مروية ولا مثبتة في الكتاب، وحينئذ فالاعتراض على المحقق قدس سره بأن العبرة مجال الراوي حال الرواية لا حال التحمل (5)، في غير محله. وفي المنتهى: علي بن أبي حمزة لا يعول على روايته، غير أن الأصحاب قبلوها (6). وبذلك يطرح ما يعارض الرواية من الأخبار.

ثم إن مورد النص (7) والفتوى بول الرجل، وظاهره الذكر البالغ.

وفي السرائر: أن الأخبار متواترة من الأئمة الطاهرين عليهم السلام على أنه ينزح لبول الانسان أربعون دلوا (8). وظاهره الشمول للمرأة، فضلا عن الصغير، وهو المحكي عن التحرير (9) بل وعن

Page 231