Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وأما مشاركته مع غيره: فهو الأقوى على القول باعتبار الامتزاج مع المعتصم في التطهير، قال في القواعد: ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت (1) تساوى قرارها أو اختلفا، وفي البيان ويطهر بمطهر غيره وبالنزح (2). لكن في المعتبر إذا جرى إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل (3) وظاهره المنع ولو مع تساوي القرارين. وفي الدروس والذكرى طهارتها بالامتزاج بالجاري والكثير، أما لو تسنما عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكفي، لعدم الاتحاد في المسمى (4).
أقول: قد صرح الشهيد في الدروس بأن الواقف المتصل بالجاري مع علو الجاري متحد معه (5) بل تقدم في مسألة اشتراط تساوي السطوح في الكر دعوى الاتفاق على الاتحاد مع علو المعتصم (6). وحينئذ فلا وجه لمنع تطهر البئر بالامتزاج مع المعتصم المتحد معه.
ومن ذلك يظهر ضعف دفع المنافاة بينهما بأن الكلام هناك في الدفع وهنا في الرفع. وأضعف منه احتمال خصوصية في البئر مفقودة في غيرها، وجه الأضعفية تصريحهم برد المحقق حيث ادعى خصوصية في البئر من حيث اختصاص تطهرها بالنزح (7).
وكيف كان: فالأقوى كون ماء البئر على القول بالانفعال كالماء
Page 208
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004