Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ينسب إلى الشيخ قدس سره في التهذيب وجوب النزح تعبدا (1) وتبعه العلامة قدس سره في المنتهى (2).
فإن أرادوا به الوجوب الشرطي لما يشترط فيه الطهارة من الشرب والاستعمال في المأكول والطهارة به من الحدث والخبث بمعنى عدم جواز هذه الأمور قبل النزح، فليس النجاسة إلا ما منع استعماله في هذه الأمور، فإذا تحقق المنع عن هذه الأمور تحققت النجاسة ولزمها نجاسة الملاقي، فلا يرد أن الثمرة تظهر في عدم تنجس ملاقيه، فتأمل. وإن أرادوا الوجوب النفسي، ففي غاية البعد عن ظاهر الروايات.
ثم إن في الروايات قرائن كثيرة على الاستحباب:
منها: ما تقدم من الأمر بنزح دلاء لنجاسة واحدة أو لنجاسات (3) فإن إرادة الوجوب يوجب إرادة خلاف ظاهر اللفظ.
ومنها: ورود أخبار متعارضة هنا، فإن الحمل على الوجوب يوجب طرح بعضها، بخلاف الحمل على الاستحباب.
" وطريق تطهيره " المتعارف المتفق عليه وإن كان مشاركا مع غيره من المياه النجسة في المطهر؟ كما أن غيره قد يشاركه في التطهير بالنزح إذا كان ذا مادة ينبع بالنزح، كما في ظاهر صحيحة ابن بزيع المتقدمة (4) وأفتى به الشيخان في الغدير النابع (5).
Page 207
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004