Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وأرسل الصدوق، [عن مسعدة] (1) عن الصادق عليه السلام " أنه كان في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهب وتلقي فيها القذر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ منها " (2).
وموثقة أبي بصير: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في يستقى منها ويتوضأ به، وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت؟ قال:
لا بأس لا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة " (3).
وموثقة أبي أسامة، قال: " إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ قال: لا بأس به " (4).
و " عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ قال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير " (5) فإن الكثرة العرفية غير معتبرة في الماء إجماعا، فهي للتحفظ عن التغير ولم يثبت الحقيقة الشرعية في لفظ " الكثير " حتى يكون الرواية دليلا للقول باعتبار الكرية في البئر.
فهذه أخبار اثنا عشر بين صريح في المطلوب وظاهر فيه، ولو قدرت معارضة ظواهرها بظواهر (6) ما تقدم من أخبار النجاسة كان الواجب على المنصف ترجيح هذه عليها.
Page 204
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004