Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وصحيحة زرارة: " عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس " (1) بناء على أن البئر لا ينفك غالبا عن ملاقاة الحبل، وإن أمكن أن يقال: إن ماء الدلو ينفك أيضا عن ملاقاة ما يتقاطر من الحبل، لكنه لا يقدح في المطلوب، كما لا يخفى.
ونحوها أو دونها في الظهور رواية زرارة: في " جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس " (2) بناء على أن محل البيان وإن كان هو نفي البأس عن استعمال جلد الخنزير واستعمال الماء النجس الذي يستق به، إلا أنه لو انفعل البئر كان ينبغي التنبيه على ذلك لئلا يستعمل البئر بعد ذلك قبل لنزح ونحوهما مرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابنا " قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه واستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال عليه السلام: أرقه. فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال عليه السلام: صبه في الإناء، فصبه " (3).
ورواية محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام: " في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (4).
Page 203
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004