124

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ذكر في المنتهى أنه لم يقل أحد بهذا المقدار، واستجود حمل الشيخ قدس سره لها على ما إذا بلغ الحد بالأرطال (1). ويؤيده ما عن المحدث الاسترآبادي: من أنا اعتبرنا الكر بالوزن فوجدناه قريبا من هذا المقدار (2). والمعروف من صاحب المدارك استشكاله في العمل بالصحيح إذا خالف عمل الأصحاب (3) وهنا أقوال أخر ضعيفة:

أحدها: قول الإسكافي بما بلغ مكسره مائة شبر (4). وما أبعد ما بينه وبين قوله في الوزن بالأرطال العراقي أو ما بلغ قلتين!

والثاني: قول الراوندي وهو ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف من غير تكسر (5). ولم نجد ما يمكن الاستدلال به له. واستدل له شارح الروضة برواية أبي بصير المتقدمة بجعل " في " بمعنى " مع " فلا يعتبر الضرب (6). وفيه ما لا يخفى.

ثم إن لازم هذا القول اختلاف أفراد الكرة وأقل فروضها - كما الروض (7) - ما كان طوله عشرة أشبار ونصف مع كون كل من عرضه وعمقه شبرا. وذكر بعضهم في أبعد فروضه ما كان عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبرا (8).

وما في الروض أولى، لأن ظاهر المنقول عن الراوندي هو اعتبار

Page 190