Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح " (1).
فإن ألف رطل - على ما اعتبر بعضهم (2) شبرا [في شبر] من الماء فوجده ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالا (3) - يقرب من ثلاثين (4) شبرا، فلا معنى للحكم بانفعاله. واحتمال نقصانه عن سبعة وعشرين شبرا لثقل الماء بعيد في الخارج وفي مورد الرواية، ومع فرض التكافؤ فالمرجع إلى عموم أدلة النجاسة - كما تقدم - خلافا لمن عرفت.
وهنا رواية صحيحة أخرى ذكر في المدارك أنها أصح (5) رواية عثر عليها في المقام (6) وهي صحيحة إسماعيل بن جابر في الماء الذي لا ينجسه شئ، قال عليه السلام: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (7) والذراع قدمان كما يظهر من باب المواقيت (8) والمراد ب " سعته " سطحه المشتمل على الطول والعرض فيصير مكسره ستة وثلاثين، واحتمل في المعتبر العمل بها (9). لكن
Page 189
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004