Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وشرحه (1) وصريح الشهيد الثاني في الروض (2) وسبطه (3)، أو تقوي الأسفل بالأعلى دون العكس كما تقدم عن العلامة في التذكرة (4) وبعض كلمات الشهيد (5) والموجز (6) وشرحه، أقوال.
وربما يعترض على المفصل: بأنه إن ثبت اتحاد الماءين المختلفين وجب الحكم بتقوي كل منهما، وإلا لم يحكم به أصلا. ويمكن أن يبنى ذلك على كفاية أحد الأمرين في التقوي من الاتحاد كما في صورة التساوي، أو الغلبة والقهر كما في تقوي الأسفل بالأعلى القاهر عليه.
كما ذكروا نظير ذلك في رفع النجاسة، حيث اعتبروا علو المطهر أو مساواته، وعلل ذلك كاشف الالتباس بثبوت الاتحاد مع التساوي - والقهر مع العلو، فالدفع نظير الرفع (7). ولعل منشأ ذلك فحوى التقوي بالمساوي، فإن العالي أولى منه بالتقوي، كما في صورة الرفع. لكن يرد عليهم منافاة ذلك لاعتبار هؤلاء الكرية في مادة الحمام.
والأقوى [في بادئ النظر] (8) هو القول الثاني (9) لتحقق الاتحاد عرفا بالتقريب المتقدم في اتحاد كل جزئين متصلين وهكذا المتصل بهما (10). مع
Page 172
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004