Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
أطلاق المتعدد عليهما باعتبار قلة العرض في بعض سطحهما والوحدة باعتبار تساوي عرض جميع السطح، ولذا لو فرض إناء من صفر أو غيره مصوغ على هذه الهيئة كان إناء واحدا والماء المصبوب فيه ماءا واحدا.
الثاني: أن يكون الأجزاء مختلف السطوح مع سكون الماء، كما لو حبس الماء في إناء مصوغ أو موضوع على وجه يختلف سطوحه، والظاهر هنا وحدة الماء، لما ذكرنا من اتحاد كل جزئين منه عرفا، وكذا المتصل بهما، ولذا لو فرض نقصان المجموع عن الكر حكم بنجاسة الأعلى بملاقاة الأسفل للنجاسة، لأن الثابت عدم السراية إلى الأعلى مع الجريان لا مع السكون.
الثالث: مختلف السطحين على وجه التسنيم مع عدم كرية أحدها، فني عدم تقوي أحدهما بالآخر كما هو صريح جميع كلمات المحقق الثاني (1) وظاهر بعض كلمات العلامة (2) والشهيد (3)، أو تقوي كل منهما بالآخر كما هو ظاهر بعض كلمات العلامة (4) والمحقق (5) - على تقدير شمول الغديرين المتواصلين لما نحن فيه - وبعض عبائر الدروس (6) والموجز
Page 171
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004