كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi d. 460 / 1067كتاب الخلاف
Chercheur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة (1) وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2) (3) وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن سال من ذكرك شئ من وذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير (4) وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره (5).
وقد بينا ما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في كتابنا المقدم ذكره (6).
مسألة 61: ما يخرج من غير السبيلين، مثل القئ، والرعاف، والفصد، وما أشبهها لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي (7) وهو المروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى (8) وغيرهم من الصحابة (9) وسعيد بن المسيب، والقاسم بن
Page 119